الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
70
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و لا يخفى انه لا يكاد يأتى القسم الأول هاهنا فان انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذى لا بدل له انما يؤكد ايجابه لا انه يوجب استحبابه اصلا و لو بالعرض و المجاز الا على القول بالجواز . و كذا فيما اذا لازم مثل هذا العنوان فانه لو لم يؤكد الايجاب لما يصح ( يصحح - خ ) الاستحباب الا اقتضائيا بالعرض و المجاز فتفطن .